النظام الأساسي

النظام الأساسي :

لقد ظلت خلاوي ومعاهد القرآن الكريم في سائر أنحاء العالم الإسلامي تشع بالنور والهدى في القري والحضر وفي البوادي والقفار ويقوم عليها شيوخ منقطعون لتلاوة الكتاب وتعلىمه وكان اعتمادهم على الله ثم على نفقة المحسنين والذين يطعمون طلبة العلم ويقومون بسد حاجتهم الزهيدة ، وظلت الأجيال المتعاقبة تتخرج في هذه الخلاوي ففيها يتعلمون الكتابة وفيها يستظهرون القرآن ، ومنها يأخذون المنهج ويكسبون الأدب حتي جاء الاستعمار الغربي فإتجهت سياساته التعلىمية والإدارية كلها إلي إطفاء هذا الإشعاع وإستبداله بالتعلىم المدنى فحورب حفظة القرآن وتقلصت معاهد العلم الإسلامي وخلاوى القرآن.

ولكن عناية الله التى تكفلت بحفظ كتابه هيأت لهم نهضة جديدة وتعاظم الإهتمام بالقرآن وإتسعت دائرة الإهتمام به فشملت أجيالاً من الذين تعلموا العلوم المدنية ووجدوا أنفسهم فقراء إلي زاد القرآن ، وأجيالاً من أصحاب الأعمال والصنائع تقدمت بهم السن وفاتهم حفظه في الصبا فحنوا للعودة إليه ولم تعد الخلاوي رغم الحيوية التى دبت فيها قادرة على استيعاب كل هذه الرغبات لاسيما وقد ضعفت مصادر الخلاوي وتقلص الدعم الشعبي الذي كان يمدها بالمعونات .

فمن أجل توحيد الجهود وإنعاش مصادر التمويل وإقامة جسور الإتصال بين المحسنين وبين مؤسسات القرآن ومن أجل حفز الهمم لحفظ كتاب الله وإحياء الليالي بتلاوته وتنوير البصائر بفهم معانيه تعرضاً لرحمة الرحمن الرحيم وإستمداداً من نفحات الجليل كان التفكير في إنشاء جمعية القرآن الكريم لتسجيل وفق الأنظمة القانونية المرعية في جمهورية السودان وتكون محكومة بالنظام الأساسي التالي :

النظام الأساسي

الفصل الاول

الإسم ، المقر، الأهداف ، الوسائل

المادة (1) إسم الجمعية :

تنشأ في جمهورية السودان جمعية بإسم جمعية القرآن الكريم وتكون هيئة قائمة بذاتها وذات شخصية إعتبارية وصفة قانونية ويحكم أداءها النظام الأساسي المفصلة بنوده أدناه ويعمل به فور إجازته .

المادة (2) مقر الجمعية :

يكون المقر الرئيسي للجمعية في عاصمة جمهورية السودان ويجوز لها إقامة فروع في أي مكان تراه مناسباً .

المادة (3) الأهداف :

تعمل الجمعية لتحقيق الأهداف التالية :

أ. تحفيظ القرآن الكريم .

ب. تدريس القراءات والتجويد وعلوم القرآن .

ج. تدريس وتفسير القرآن بطباعته ونشر كتب التفسير .

د. التعبير عن معانى القرآن والسنة النبوية في كل شعب الحياة .

ه. القيام بتوفير وطباعة المصحف الشريف وتوزيعه .

و. توثيق التعاون مع المؤسسات التعلىمية ومراكز البحوث ودعمها وحفزها للعناية بالقرآن الكريم وعلومه .

ز. التعاون والتنسيق مع الهيئات التى تعنى بالمحافظة على القرآن الكريم وعلومه في البلاد الأخري .

المادة (4) الوسائل :

تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :

أ. إنشاء فروع للجمعية في جميع مدن وأحياء وقري ولايات السودان وفي مؤسسات التعلىم في جميع المراحل ب. وفي مواقع العمل وفي سائر المرافق الإجتماعية والثقافية والرياضية والفنية .

ج. تنشيط لجان المساجد والزوايا والمراكز الدينية للعمل على تحقيق أهداف الجمعية .

د. إنشاء خلاوي ومدارس قرآنية ومعاهد ورياض أطفال نموذجية ودور لتحفيظ القرآن الكريم .

ه. التعاون مع خلاوي القرآن القائمة ومساعدتها على ترقية أدائها ودعمها مادياً وأدبياً .

و. إقامة مسابقات لتحفيظ القرآن الكريم والإشتراك في مثل تلك المسابقات على المستويات المحلية والقومية والعالمية .

ز. إقامة مخيمات محلية وقومية وعالمية لتحفيظ القرآن الكريم ودراسة علومه .

ح. إقامة المهرجانات والدورات التثقيفية والندوات المتخصصة لنشر علوم القرآن الكريم .

ط. إقامة مكتبات ومعارض للمخطوطات والفنون والكتب المختصة بالقرآن الكريم وعلومه .

ي. تأسيس علاقات تعاون مع الجامعات وكليات القرآن وجميع المؤسسات الرسمية والشعبية والجمعيات والمنظمات المشابهة في كل أنحاء العالم لتحقيق أهداف الجمعية .

ك. القيام بتشجيع التأليف والبحث والنشر والترجمة في مجال القرآن الكريم وعلومه .

ل. نشر القرآن الكريم بالروايات المشهورة وطباعته وتيسير نشره .

م. نشر تسجيلات القرآن الكريم وعلومه بالكاسيت والفيديو والسعي لترقيتها .

ن. تأهيل وتدريب أئمة المساجد وحفظة القرآن الكريم وأساتذة المدارس وشيوخ الخلاوي للقيام بتدريس القرآن الكريم وعلومه .

س. الإحتفال بالمناسبات الإسلامية وإحياء شهر رمضان المعظم بالتلاوة وبالمدارسة وبكافة المناشط القرآنية .

ع. إستخدام كافة وسائل الإعلام المسموع والمشاهد والمقروءة لتحقيق أهداف الجمعية .

ف. إنشاء مؤسسات إستثمارية وإقتصادية لدعم ميزانية الجمعية .

ص. إنشاء مؤسسات ذات شخصية إعتبارية تكون تابعة للجمعية .

ق. أي عمل آخر يكون لازماً أو متفرغاً أو مساعداً لأي من الوسائل السابقة الذكر .

الفصل الثاني:

مجلس الأمناء

المادة (5) مجلس الآمناء :

أ. ينشأ مجلس للأمناء للجمعية ويتكون ستين عضواً من القراء والعلماء وأهل البر وأصحاب السبق في مختلف مجالات العمل الإسلامي .

ب. يجوز لمجلس الأمناء إختيار أعضاء مراقبين من الأشخاص والهيئات بحيث لايزيد عددهم عن عشرين عضواً .

ج. يجوز تجديد عضوية المجلس عن طريق إسقاط الثلث كل عام يجوز إعادة إنتخاب من تسقط عضويته .

د. يجتمع مجلس الأمناء مرة واحدة كل سنة .

المادة (6) إختصاصات مجلس الأمناء :

يكون المجلس أعلى سلطة في الجمعية ويتولى المهام الآتية :

أ. إجازة الخطط والميزانية واللوائح والتقارير المقدمة من قبل مجلس الإدارة .

ب. إختيار رئيس مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الإدارة وأمين عام الجمعية .

ج. البحث عن أنجع السبل لدعم الجمعية مادياً ومعنوياً .

د. تولي الإشراف العام ومحاسبة مجلس الإدارة وفق أهداف وسياسيات الجمعية .

ه. أي عمل آخر يكون لازماً أو متفرعاً لأي من الإختصاصات السابقة الذكر .

الفصل الثالث

مجلس الإدارة

المادة (7) مجلس الإدارة

أ. ينشأ مجلس إدارة للجمعية يتكون من أحد عشر عضواً ينتخبهم مجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات .

ب. لمجلس الإدارة رئيس ينتخبه المجلس .

ج . الأمين العام عضو بحكم منصبه ويكون مقرراً لمجلس الإدارة .

د. يجتمع المجلس مرة كل ثلاث أشهر .

المادة (8) مهام مجلس الإدارة :

أ. وضع السياسات والخطط والبرامج ورفعها لمجلس الأمناء لإجازتها.

ب. الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج بعد إجازتها من مجلس الأمناء .

ج. الموافقة على إبرام العقود والإتفاقيات بإسم الجمعية .

د. الموافقة على اللوائح المنظمة لعمل الجمعية ورفعها لمجلس الأمناء لإجازتها .

ه. الموافقة على إنشاء الأمانات والإدارات والمكاتب وإخطار مجلس الأمناء بذلك وأخذ موافقته عند إنشاء المؤسسات ذات الصفة الإعتبارية .

و. الموافقة على الميزانية العامة وميزانيات الأمانات والمؤسسات التابعة للجمعية ورفعها لمجلس الأمناء .

ز. الموافقة على تعيين الأمناء ومديري المؤسسات ومجالس إداراتها بتوصية من الأمين العام .

ح. الموافقة على كيفية المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والعالمية .

ط. متابعة ومحاسبة الجهاز التنفيذي .

ى. الموافقة على شروط خدمة العالمين بالجمعية .

ك. ترشيح المراجع القانوني للجمعية بموافقة مجلس الأمناء .

الفصل الرابع

الأمانة العامة

المادة (9) الأمانة العامة

أ. تتكون الأمانة العامة للجمعية من أحد عشر عضواً يرشحهم الأمين العام ويجيز تعيينهم مجلس الإدارة .

ب. تجتمع الأمانة العامة دورياً كل شهر .

المادة (10) مهام وواجبات الأمانة العامة:

أ. وضع الخطط التنفيذية العامة للجمعية .

ب. تكوين اللجان الدائمة المؤقته للدراسة وقت الحاجة .

ج. إقتراح اللوائح التنظيمية للجهاز الإداري وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة علىها

د. التوصية لدى مجلس الإدارة لتعيين الأمناء ومديري الإدارات والمكاتب .

ه. إعداد التقارير الدورية .

و. إعداد الميزانية .

الفصل الخامس

المالية

المادة (11) المالية :

أ. تمول الجمعية عن طريق الصدقات والهبات والزكوات والتبرعات .

ب. الإعانات القومية والمؤسسات بموافقة مجلس الإدارة .

ج. إستثمارات الجمعية وأوقافها .

د. أي مصادر أخرى يقرها مجلس الأمناء .

المادة (12) السنة المالية :

تبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من محرم وتنتهي بنهاية ذوالحجة .

المادة (13) الميزانية

أ. تعرض الميزانية على مجلس الأمناء لإجازتها .

ب. تراجع حسابات الجمعية بواسطة مراجع قانوني يعينه مجلس الإدارة .

المادة (14) اجراءات عامة :

في حالة عدم إكتمال النصاب في إجتماعات مجلس الأمناء أو مجلس الإدارة يكون الإجتماع الثاني مباشرةً قانونياً بأي عدد من الأعضاء .

المادة (15) تعديل النظام الأساسي :

أ. تقدم المقترحات لتعديل النظام الأساسي كتابة لرئيس مجلس الأمناء قبل ثلاثين يوماً من إجتماع المجلس .

ب. تتطلب إجازة أي تعديل في النظام الأساسي موافقة ثلثي الأعضاء في إجتماع قانونى .

المادة (16) اجازة النظام الأساسي :

يجاز هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمناء في إجتماع قانونى ..